أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي
173
النكت في القرآن الكريم في معانى القرآن الكريم واعرابه
أي : رجع « 1 » . وأكثر العلماء يعبر عنه بالتفسير « 2 » . والأول الأصل قال الأعشى « 3 » : على أنّها كانت تؤوّل حبّها * تأوّل ربعيّ السّقاب فأصحبا أي : كان حبها صغيرا فآل إلى العظم [ 20 / ظ ] كما آل السّقب - وهو الصغير من أولاد النوق - إلى الكبر « 4 » . والراسخون : الثابتون « 5 » ، والإيمان : التصديق « 6 » . فصل : ومما يسأل عنه : أن يقال : ما المحكم ، وما المتشابه هاهنا ؟ والجواب فيه خلاف ، قيل : المحكم : النّاسخ ، والمتشابه : المنسوخ . وهذا قول ابن عباس وقتادة « 7 » . وقال مجاهد « 8 » : المحكم : ما لم تشتبه معانيه ، والمتشابه : ما اشتبهت معانيه ، نحو : وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ [ البقرة : 26 ] ، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً [ محمد : 17 ] . وقال محمد بن جعفر بن الزبير « 9 » : المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا ، والمتشابه : ما يحتمل أوجها « 10 » . وقال ابن زيد : المحكم الذي لم يتكرر لفظه ، والمتشابه : ما تكرر لفظه « 11 » . قال جابر ابن عبد اللّه « 12 » : المحكم ما يعلم تعيين تأويله ، والمتشابه : ما لا يعلم تعيين تأويله « 13 » ،
--> ( 1 ) الصحاح : 4 / 1628 ( ألل ) . ( 2 ) ينظر جامع البيان : 3 / 250 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 1 / 319 ، ومعاني القرآن للنحاس : 1 / 351 . ( 3 ) ديوانه : 21 ، وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن : 1 / 86 ، والطبري في جامع البيان : 3 / 250 . ( 4 ) ينظر جامع البيان : 3 / 251 ، والصحاح : 1 / 148 ( سقب ) . ( 5 ) العين : 4 / 196 ( رسخ ) . ( 6 ) معاني القرآن للنحاس : 1 / 81 ، واللسان : 13 / 26 ( آمن ) . ( 7 ) ينظر نواسخ القرآن : 1 / 19 ، والإتقان : 2 / 6 . ( 8 ) ينظر التبيان في تفسير القرآن : 2 / 395 ، ومجمع البيان : 2 / 239 ، وزاد المسير : 1 / 300 . ( 9 ) ابن العوام الأسدي المدني ، توفي بين ( 110 ه - 120 ه ) . الثقات : 7 / 394 ، وتهذيب التهذيب : 9 / 81 . ( 10 ) الجامع لأحكام القرآن : 4 / 10 ، والبرهان للزركشي : 2 / 69 ، وفتح القدير : 1 / 314 . ( 11 ) أحكام القرآن : 2 / 5 ، والبرهان للزركشي : 2 / 69 . ( 12 ) أبو عبد اللّه الأنصاري الفقيه ، مفتي المدينة ( ت 78 ه ) . شذرات الذهب : 1 / 84 ، أسد الغابة : 1 / 307 ، والإصابة : 1 / 214 . ( 13 ) البيان في تفسير القرآن : 2 / 395 ، ومجمع البيان : 2 / 239 .